المرداوي
62
الإنصاف
قال في الفروع وهو أظهر . وقال ابن عقيل في الفصول وغيره الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير . قوله ( وليس لهم تزويج صغيرة بحال ) . هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . قال الزركشي ولا عبرة بما قاله بن منجا في شرحه . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو كان قبل تسع سنين . فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع . وقال في الفصول لا يفيد الإرث . وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى لا يفيدهما لأنه جعله موقوفا . ومال إليه الزركشي . وعنه رواية ثالثة لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها . اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا . وتقدم أن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أكثر الأصحاب أن لها إذن معتبرة فتكون هذه الرواية هي المذهب وهو كذلك . قال الزركشي هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وناظم المفردات .